الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 105
يرخص للمتعامل أن يضع تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات واتفاقات الاتحاد البريدي العالمي أو الاتحادات الدولية المصفّرة، الإرسالات المحظور جزائرية / العدد 48 21 استيرادها والخاضعة للحقوق أو الرسوم التي تتقاضاها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الدخول.
كما يرخص للمتعامل أن يضع تحت مراقبة الجمارك الإرسالات المحظور تصديرها والخاضعة للحقوق والرسوم التي تتقاضاها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الخروج.
يحق لأعوان الجمارك الدخول إلى مكاتب البريد الثابتة أو المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد عن الإرسالات المختومة أو غير المختومة وذات مصدر داخلي أو خارجي باستثناء إرسالات العبور والمحتوية أو التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار إليه في هذه المادة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات.