قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 102
يتعين على كل ناقل أن يضمن على خطوطه الاعتيادية مقابل تعويض نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها إليه المتعامل.