قانون رقم 2000-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة 8
يرخص اعتماد مالي بمبلغ ستة (6) ملايير دينار، بعنوان ميزانية الدولة ضمن نفقات ميزانية التجهيز، يخصص لتطهير ديون البلديات ، كما هو مبين في الجدول "ج" الملحق بهذا القانون