قانون رقم 2000-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة 6
تعدّل وتتمم أحكام المادة 84 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :
المادة 84 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون ، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2000 بألف ومائة وتسعين مليارا وسبعمائة وخمسين مليون دينار (1.190.750.000.000 دج ) " .
العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م النفقات