قانون رقم 2000-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة 14
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 بعنوان "إعانات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية المفتوح طبقا للمادة 187 من قانون المالية لسنة 1992 ، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 بعنوان " نفقات بر رأسمال".