المادة 8
تتمّم المادة 23 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بمطة أخيرة تحرر كما يأتي :
" المادة 23 :
- إثبات مركز التكوين المهني استحالة المؤسسة المستخدمة على مواصلة عملية التمهين " . "
المادة : 9 : تتمم المادة 24 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرّر كما يأتي :
" المادة 24 : ...
وفي كل الحالات يجب على المؤسسة المستخدمة تبليغ فسخ أو إلغاء العقد للجنة البلدية للتمهين ولمؤسسة التكوين المعنيتين في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ قرار الفسخ أو الإلغاء ".