قانون رقم 2000-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
قانون رقم 2000-01 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 4
المادة 7
يتمم القانون رقم 81 07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بمادة 19 مكرر 1 تحرّر كما يأتي :
" المادة 19 مكرر 1 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لإجراء التكوين، تقوم المؤسسة المستخدمة بما يأتي :
- إعداد مخطط التكوين بالتشاور مع الهيئات المعنية بعملية التمهين
- تحديد الهيكل المكلف بتأطير التكوين تعيين معلم حرفي يكلف بالتمهين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".