المادة 5
تتمم المادة 19 من القانون رقم 1 8-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي :
المادة 19 : يجب على المؤسسة المستخدمة :
السهر على تحقيق تمهين تدريجي يسمح باكتساب التأهيل المهني المنصوص عليه في العقد، تشغيل المتمهن في أعمال أو خدمات مرتبطة بالتأهيل المهني المنصوص عليه في العقد،
- أن تعلم وليه الشرعي في حالة غيابه المتكرر أو تعرضه لحادث أو أي أمر يستلزم تدخله، أن تعلم اللجنة البلدية للتمهين في الحالات التي تستوجب تدخلها، أن تكون مسؤولة مدنيا على المتمهن خلال وجوده في المؤسسة لممارسة التمهين.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة عن طريق التنظيم ".