قانون رقم 2000-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
قانون رقم 2000-01 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 4
المادة 4
تتمم المادة 16 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
المادة 16 : ........
يستفيد المتمهن في إطار التغطية الاجتماعية من :
- الضمان الاجتماعي، التأمين من حوادث العمل المنح العائلية