قانون رقم 2000-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
قانون رقم 2000-01 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 4
المادة 3
تتمم المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي :
" المادة 12 : ..
يمدد الحد الأقصى لسن المترشح للتمهين إلى ثلاثين (30) سنة بالنسبة للإناث، في حالات استثنائية تحدد عن طريق التنظيم ".