قانون رقم 2000-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
قانون رقم 2000-01 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 4
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 8 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تخضع لرسم التمهين ضمن شروط تحدد عن طريق التنظيم جميع المؤسسات المستخدمة التي لم تف بالالتزام المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون". 13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية