المادة 18
تعدل وتتمم المادة 37 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي :
" المادة 37 : مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 26 من هذا القانون يلزم المستخدم عندما يفسخ عقد التمهين بصفة تعسفية بما يأتي :
تعويض المتمهن بناء على طلبه أو طلب وليه الشرعي عن الأضرار اللاحقة به تعويض مؤسسة التكوين التابع لها المتمهن عن الأضرار اللاحقة بها، بناء على طلب رئيسها،
- دفع غرامة مالية يمكن أن تصل إلى ثلاث (3) مرات قيمة المبالغ التي تعهدت بها الدولة لكفالة الأجر المسبق للمتمهن والتغطية الاجتماعية وقيمة الإعفاءات الجبائية التي استفاد منها،
- دفع رسم التمهين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
تبت الجهة القضائية المختصة في النزاع ابتدائيا ونهائيا ".