قانون رقم 2000-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
قانون رقم 2000-01 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 4
المادة 17
يتمم القانون رقم 81-07 - المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بمادة 34 مكرر 1 تحرّر كما يأتي :
" المادة 34 مكرر 1 : يمكن أن يستفيد المستخدم الذي يوفر للمتمهن، بعد انتهاء فترة تكوينه منصب عمل مستقر، من امتيازات خاصة يحددها القانون".