المادة 16
تعدّل وتتمم المادة 34 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرر كما يأتي :
" المادة 34 : تكلّف اللجنة البلدية للتمهين بما يأتي : 13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية جمع عروض التكوين لدى المؤسسات المستخدمة وتسلّم - ترشيحات المتمهنين وتنصيبهم مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 31 من هذا القانون.
تعد اللجنة البلدية للتمهين مع مؤسسة التكوين ومصالح مفتشية العمل ، في إطار مهام وصلاحيات كل منها، مخططا سنويا لمتابعة إجراء التمهين وتحرص على تقديم تقييم دوري لمسؤوليها ".