قانون رقم 2000-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
قانون رقم 2000-01 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 4
المادة 13
تعدل المادة 27 من القانون رقم 1 8-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرّر كما يأتي :
" المادة 27 : تضمن الإدارة المكلفة بالتكوين المهني المراقبة الميدانية والدائمة لنشاطات التمهين.
يؤسس لهذا الغرض إطار رقابي على المستويين المحلي والوطني ، تحدّد كيفيات إنشائه وسيره عن طريق التنظيم ".