قانون رقم 2000-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
قانون رقم 2000-01 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 4
المادة 12
يتمّم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 26 مكرّر : بعد المتابعة المنتظمة للتمهين خلال مدة تساوي على الأقل نصف دورة تكوين، يستفيد المتمهن الذي تم فسخ عقده بصفة تعسفية، من تلك المدة في إطار عقد تمهين جديد في نفس . التخصص تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".