قانون رقم 2000-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
قانون رقم 2000-01 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 4
المادة 11
تتمم المادة 26 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 بفقرة جديدة تحرر كما يأتي :
" المادة 26 : يجب على المؤسسة المستخدمة أن تتحرر من كل الواجبات التي تربطها بمتمهن سابق تم فسخ أو إلغاء عقده قبل قيامها بتعاقد مع متمهن جديد ".
( الباقي بدون تغيير ).