الفصل الثاني — الوقاية من جرائم الاختطاف
المادة 7
تتخذ الدولة من خلال مختلف الأجهزة والمصالح المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم الاختطاف، لا سيما منها :
– اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها،
– وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات ثقافية أو إعلامية بهدف الإعلام بمخاطر جرائم الاختطاف والوقاية منها،
– إجراء دراسات حول أسباب جرائم الاختطاف بهدف فهم دوافع ارتكابها وتطوير سياسات مناسبة للوقاية منها وحماية الفئات المستهدفة بها،
– ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم الاختطاف،
– إخطار الجهات القضائية المختصة بالأفعال التي يحتمل أن تشكل اختطافا بمفهوم هذا القانون،
– ضمان تغطية أمنية متوازنة لكل الإقليم الوطني،
– ضمان الحماية الأمنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة وأي مكان آخر يستقبل الأطفال،
– تحديد مقاييس وطرق الوقاية من جرائم الاختطاف، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،
– اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان الفعالية في الوقاية من جرائم الاختطاف،
– متابعة وتقييم مختلف آليات الوقاية من جرائم الاختطاف وتنفيذ أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها،
– وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف واستغلاله في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها.