قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الثاني — الوقاية من جرائم الاختطاف
المادة 6
تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيدين الوطني والمحلي.