الفصل الثاني — الوقاية من جرائم الاختطاف
المادة 5
تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاختطاف بكل أشكالها، وتسهر على تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة.
تتولى الجماعات المحلية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، وضع استراتيجيات محلية للوقاية من جرائم الاختطاف وتسهر على متابعة تنفيذها.
يتم إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات المحلية للوقاية من جرائم الاختطاف.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.