قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تعمل الدولة على مرافقة أسر ضحايا الاختطاف وتقديم لهم جميع أشكال المساعدة القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م