قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تضع الدولة كل الإمكانيات البشرية والمادية للحيلولة دون وقوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة وقوعها بذل كل الجهود للعثور على الضحية حيا والقبض على مرتكبيها ومعاقبتهم.