قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يطبق هذا القانون على أفعال خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص، والتي يشار إليها في هذا القانون ب”جرائم الاختطاف”.