الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الأول — جرائم الاختطاف
المادة 29
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من يهدد شخصا أو عدة أشخاص باختطافهم أو باختطاف أحد أفراد عائلاتهم أو سائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، لإرغامهم على القيام بعمل أو الامتناع عن أدائه.
تكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين
(20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا كان التهديد بالاختطاف موجها إلى الجمهور أو إلى مجموعة من الأشخاص.