المادة 3
تعدل و تتمم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 24 : تكون الأملاك المذكورة في أحكام المادة 23 أعلاه، والممتلكات المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو التي تم تخصيصها، موضوع إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، يضبط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من قبل لجنة في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
تقدم اللجنة في غضون الاثني عشر (12) شهرا الأولى حصيلة تقييم أشغالها إلى الوزير المكلف بالاتصال.
تحدد تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية”.