المادة 3
تعدّل أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 23 : يؤدي البيع بالتخفيض الذي يمارس دون أن يكون موضوع رخصة أو يخص سلعا غير معلنة أو خارج المدة المعينة، إلى وقفه فورا، حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”. ”المادّة 24 : يؤدي البيع الترويجي المنجز دون أن يكون موضوع رخصة أو يخص سلعا غير معلنة ...........................
(الباقي بدون تغيير) .”.......................................................... ”المادّة 25 : يؤدي البيع في حالة تصفية المخزونات الممارس دون أن يكون موضوع رخصة ................................ ........(الباقي بدون تغيير) .”.................................................. ”المادّة 26 : يؤدي البيع عند مخازن المعامل المنجز دون أن يكون موضوع رخصة و/أو المنجز خارج المنشآت القاعدية المخصصة لذلك ........ (الباقي بدون تغيير).......”.