قانون رقم 20-08
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
قانون رقم 20–08 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 7
يحدد الربح الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2017 بمبلغ خمسمائة وثلاثة ملايير وستمائة واثنين وثمانين مليونا ومائتين وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا وتسعة سنتيمات 503.682.220.727,09( دج).