قانون رقم 20-08
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
قانون رقم 20–08 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 3
بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2017 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة سبعمائة وستة وثمانين مليارا وثلاثمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة ألف وأربعمائة وثمانية وسبعين دينارا وثمانية وثلاثين سنتيما 786.316.400.478,38( دج).