قانون رقم 20-08
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
قانون رقم 20–08 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة الأولى
قُدّر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017، بستة آلاف واثنين وسبعين مليارا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثين دينارا وسبعة وثلاثين سنتيما 6.072.323.625.334,37( دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول “أ” الملحق بهذا القانون.