الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 69
تعدّل أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، المعدلة بموجب المادة 122 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة بموجب المادة 130 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
“المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 139-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية .“ ويتضمن هذا الحساب السطور الآتية :
السطر 1 : ................. (بدون تغيير) ................................
السطر 2 : .................. (بدون تغيير) ..............................
السطر 3 : ................ (بدون تغيير) ................................
ويقيّد في الحساب رقم 139–302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي” : ................................ (بدون تغيير) ..................................
السطر 2 : ”ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية” : ................................ (بدون تغيير) ..................................
السطر 3 : “ضبط الإنتاج الفلاحي” : .............................. (بدون تغيير) ....................................
في باب النفقات :
السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي” : .................................. (بدون تغيير) ................................
السطر 2 : ”ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية” : .................................. (بدون تغيير) ................................
السطر 3 : “ضبط الإنتاج الفلاحي”: ................................. (بدون تغيير) .................................
كما يتكفل الصندوق بالنسبة للسطور الثلاثة للنفقات :
– المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والتعميم والمتابعة التقييمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بموضوعها،
– مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين التي تحدد هيكلتها وكذا مبلغ الأجر، عن طريق التنظيم.
ويتم التكفل بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية عن طريق الوسطاء الماليين ........................... (الباقي بدون تغيير)................................
يعمل هذا الحساب في كتابات الخزينة الرئيسية وكذا الخزائن الولائية.
يكون الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يتصرف مدير المصالح الفلاحية كآمر ثانوي بصرف هذا الحساب في إطار العمليات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية وضبط الإنتاج الزراعي.
يكون مؤهلا للحصول على إعانات الصندوق :
أ) بعنوان تطوير الاستثمار الفلاحي : .................................. (بدون تغيير) ...............................
ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي : ............................... (بدون تغيير) .................................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.