الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 68
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 131 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي:
“المادة 131 : ينشأ حساب تخصيص خاص رقمه 150-302 وعنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة”pu-tratS .”“ ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– إعانة الدولة،
– الناتج من الرسوم الجبائية وشبه الجبائية،
– الهبات والوصايا،
– جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل دراسات الجدوى،
– تمويل تطوير خطة العمل،
– تمويل المساعدات التقنية،
– تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي،
– تمويل التكوين،
– احتضان المؤسسات الناشئة ”pu-tratS“،
– الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة .“Start-up”
يكون الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد شروط وكيفيات سير هذا الحساب عن طريق التنظيم”.