الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 65
تعدّل أحكام المادة 121 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 121 : يفتح بعنوان سنة 2020، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون مليارا وأربعمائة وأربعون مليون دينار 4.752.440.000.000( دج) لتغطية نفقات التسيير. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وستمائة وعشرون مليارا ومائتان وسبعون مليون دينار 2.620.270.000.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي”.