قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 58
تلغى أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93–18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة.