قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 47
تعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، المواد والتجهيزات الموجهة لإنجاز جامع الجزائر.
تحدد قائمة المواد والتجهيزات المعفاة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.