قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
يجوز إيداع التصريحات الشهرية لمختلف الضرائب والرسوم دون أن يتزامن ذلك مع دفع الحقوق المستحقة.
وفي حال تجاوز دفع الضرائب والرسوم المستحقة الآجال المحددة، يتم فرض عقوبات التأخر عن السداد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي كان ينبغي دفعها فيه.