قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 35
بالنظر إلى الأزمة الصحية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )19 وكتدبير استثنائي لسنة 2020 :
– تمدد آجال تقديم التصريحات الجبائية، وكذا دفع الضرائب والرسوم المتعلقة بها،
– تمدد الآجال القانونية لاكتتاب التصريحات الجمركية وتسويتها من طرف مصالح الجمارك، وكذا آجال دفع الحقوق والرسوم الجمركية.