الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 34
تعدّل أحكام المادة 42 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة بالمادة 70 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 42 : تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي، انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة”.