قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 31
تعدّل أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 72 : )1 إلى )4 ................(بدون تغيير).................... )5 – ملغى. )6 .............................(الباقي بدون تغيير)....................”.