الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 29
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي:
“المادة 13 : يمكن أن تلغي الإدارة الجبائية تطبيق نظام الضريبة الجزافية الوحيدة على المكلفين بالضريبة، بناء على المعلومات التي تحوزها، عندما يفوق رقم الأعمال المصحح عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وتتم التسوية طبقا لأحكام المادة 282 مكرر 2 من نفس القانون“.