الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 23
تعدل أحكام المادة 50 من قانون الرسوم على الأعمال، وتحرر كما يأتي:
“المادة 50 : إذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم .................(الباقي بدون تغيير)................... : 1 – (................................ بدون تغيير).............................. 2 – (................................ بدون تغيير).............................. 3 – الفارق في نسبة الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضائع والأملاك القابلة للاهتلاك والخدمات والمعدل المخفض على العمليات الخاضعة للضريبة”.