الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 282 مكرر 1 و 282 مكرر 2 و 282 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون والشركات المدنية ذات الطابع المهني التي تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا، وكذا التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيراداتها المهنية السنوية خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج)، ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
يستثنى من نظام الإخضاع الضريبي الحالي : 1 – أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي، 2 – أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، 3 – أنشطة شراء – إعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجملة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون، 4 – الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء، 5 – الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحاليل الطبية، 6 – أنشطة الإطعام والفندقة المصنفة، 7 – القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، وصانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين، 8 – الأشغال العمومية والري والبناء.
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات.
ويظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة الموالية .“
“المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، الذين اكتتبوا التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، أن يشرعوا في حساب الضريبة المستحقة وإعادة تسديدها للإدارة الجبائية حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون.
يتعّي ن على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يكتتبوا بحلول 20 جانفي، على الأكثر، من السنة ن+1، تصريحا نهائيا يتضمن رقم الأعمال المحقق فعليا. 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2020 م في حالة ما إذا تجاوز رقم الأعمال المحقق رقم الأعمال المصرح به بعنوان التصريح المؤقت، فإن المكلف بالضريبة عليه أن يسدد الضريبة التكميلية الموافقة عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.
عندما يتعدى رقم الأعمال المحقق عتبة خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج)، فإن الفارق بين رقم الأعمال المحقق ورقم الأعمال المصرح به يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة بالمعدلات الموافقة.
عندما تحوز الإدارة الجبائية عناصر تكشف عن تصريح غير مكتمل، فيمكنها إجراء التصحيحات على الأسس المحددة وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية. ويتم إجراء التقويمات بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالتصريح غير المكتمل المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لا يمكن أن يتم هذا التقويم إلاّ بعد انقضاء أجل اكتتاب التصريح النهائي.
أما المكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف الخضوع للضريبة الجزافية الوحيدة، عند اختتام السنة الموالية لتلك التي تم فيها تجاوز الحد المذكور أعلاه، فيتم تحويلهم إلى نظام الربح الحقيقي.
يجب أن يبقى المكلفون بالضريبة المحولون إلى نظام الربح الحقيقي خاضعين لهذا الأخير مهما كان مبلغ رقم الأعمال المحقق بعنوان السنوات المالية اللاحقة”.
“المادة 282 مكرر 6 : تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة ...................(بدون تغيير حتى) واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسديدها.
غير أنهم يبقون خاضعين لدفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بموجب المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”.