قانون رقم 20-06
· ج.ر عدد 25 لسنة 2020
قانون رقم 20-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة 9 مكرر
1 من هذا القانون”.
“المادّة 95 مكرر 5 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأموال والأملاك والهبات والوسائل والأجهزة المستخدمة لارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 من هذا القانون والأموال المتحصلة منها وإغلاق الحساب البنكي أو البريدي الذي تم تلقي الأموال عن طريقه”.