المادة 5
يتمّم الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن عنوانه “التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية”، ويشمل المواد 253 مكرر 1 و 253 مكرر 2 و 253 مكرر 3 و 253 مكرر 4 و 253 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الثامن التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية"
“المادّة 253 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يتحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية أو عينية من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي، عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يستمر بدون وجه حق، في تلقي أو في الاستفادة من الإعانات والمساعدات والإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادّة بعد زوال استيفائه لشروط الحصول عليها.
ويعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يحوّل وجهة الإعانات والمساعدات المذكورة في هذه المادّة.
في حالة العود، تضاعف العقوبة”.
“المادّة 253 مكرر 2 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادّة 253 مكرر 1، يحكم، في حالة الإدانة، برد الإعانات أو المساعدات المالية أو المادية أو العينية أو الإعفاءات المتحصل عليها بغير وجه حق أو قيمتها وبمصادرة الأموال المتحصلة منها”.
“المادّة 253 مكرر 3 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، الموظف الذي يسهّل أو يساعد أي شخص للحصول على الإعانات أو المساعدات أو الإعفاءات المذكورة في هذا الفصل بدون وجه حق“.
“المادّة 253 مكرر 4 : في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادّة 9 مكرر 1 من هذا القانون”.
“المادّة 253 مكرر 5 : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة”.