المادة 253 مكرر
6 :
– من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها،
– من قبل مجموعة أشخاص،
– باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات،
– باستعمال وسائل الاتصال عن بعد”.
“المادّة 253 مكرر 8 : تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا أدّى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادّة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة”.
“المادّة 253 مكرر 9 : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة”.
“المادّة 253 مكرر 10 : في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادّة 9 مكرر 1 من هذا القانون”.
“المادّة 253 مكرر 11 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة 6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة، أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه”.
“ المادّة 253 مكرر 12 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا لأحكام هذا القانون”.