المادة 10
يتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادّة 459 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادّة 459 مكرر : يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن المخالفة المنصوص عليها في المادّة 459 من هذا القانون، بدفع غرامة جزافية يساوي مبلغها 10.000 دج.
يمنح مرتكب المخالفة أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإخطار بالمخالفة، لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب لمكان إقامته أو لمكان ارتكاب المخالفة.
تطبق على الغرامة المنصوص عليها في هذه المادّة أحكام الغرامة الجزافية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادّة”.