الفصل الثاني — آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية › القسم الأول — مبادئ عامة
المادة 6
تتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من خلال لا سيما :
– وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية،
– نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة،
– تكريس ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر،
– اعتماد آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عن أسباب التمييز وخطاب الكراهية،
– الإعلام والتحسيس حول مخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشرهما،
– ترقية التعاون المؤسساتي.