الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 47
تعوّض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي :
– المادة 295 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة تعوّض بالمادة 30 من هذا القانون،
– المادة 295 مكرر 2 من قانون العقوبات الملغاة تعوّض بالمادة 38 من هذا القانون،
– المادة 295 مكرر 3 من قانون العقوبات الملغاة تعوّض بالمادة 3 من هذا القانون.
وتعوّض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.