الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
لا تطبق أحكام هذا القانون، إذا بني التمييز على أساس : )1 – الحالة الصحية من خلال عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية للشخص أو العجز عن العمل، أو من الإعاقة والتأمين على هذه المخاطر، )2 – الحالة الصحية و/ أو الإعاقة، عندما يتمثل في رفض التشغيل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع العمل أو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، )3 – الجنس، فيما يخص التوظيف، عندما يكون الانتماء إلى جنس أو إلى آخر حسب التشريع الساري المفعول، شرطا أساسيا لممارسة عمل أو نشاط مهني، )4 – الجنسية، عندما تكون شرطا للتوظيف طبقا للتشريع الساري المفعول.