قانون رقم 20-05
· ج.ر عدد 25 لسنة 2020
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية
المادة 32
يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من ثلاث
(3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج إذا تضمن الدعوة إلى العنف.