قانون رقم 20-05
· ج.ر عدد 25 لسنة 2020
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 23
يمكن الجهة القضائية المختصة، عند الاقتضاء، إصدار أمر إلى مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول.